تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني
527
كتاب الطهارة
المسح تمسح على النعلين ، ولا تدخل يدك تحت الشِّراك ، وإذا مسحت بشيء من رأسك ، أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف أصابعك - الأصابع فقد أجزأك " 1 " . والمراد بالمسح على النعلين ليس المسح على الشراك ، وإلَّا لكان ذلك منافياً للذيل المسوق لبيان حدّ المسح في القدمين ؛ وأنّه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع ؛ لما عرفت من أنّ الكعب هي قبّة القدم " 2 " ، وما بينه وبين الأصابع الذي هو حدّ المسح ليس معقد الشراك ، فوجوب المسح عليه يُنافي التحديد بذلك المقدار ، كما هو واضح . ونظيرها رواية زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، قال توضّأ عليٌّ ؛ فغسل وجهه وذراعيه ، ثمّ مسح على رأسه وعلى نعليه ، ولم يدخل يده تحت الشِّراك " 3 " . ومنها : صحيحة أُخرى للأخوين أيضاً طويلة ، وفيها : أنّه - يعني أبا جعفر ( عليه السّلام ) قال ولا يدخل أصابعه تحت الشِّراك . ثمّ قال إنّ الله تعالى يقول * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ) * . . إلى آخر الآية . ثمّ قال فإذا مسح بشيء من رأسه ، أو بشيء من قدميه بين الكعبين إلى أطراف الأصابع ، فقد أجزأه " 4 " .
--> " 1 " تهذيب الأحكام 1 : 90 / 237 ، وسائل الشيعة 1 : 414 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 23 ، الحديث 4 . " 2 " تقدّم في الصفحة 508 . " 3 " الكافي 3 : 31 / 11 ، وسائل الشيعة 1 : 414 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 23 ، الحديث 3 . " 4 " الكافي 3 : 25 / 5 ، وسائل الشيعة 1 : 388 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 15 ، الحديث 3 .